المادة 7

شناسه ماده: 40522

شماره ماده: 2153

المادة 7 تحدد مخصصات رئيس واعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس قيادة الثورة مع مراعاة احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها.