المادة 28

شناسه ماده: 40513

شماره ماده: 2152

المادة 28 يلغى قانون المصرف الصناعي رقم (62) لسنة 1961 المعدل وتبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون، الى حين صدور ما يحل محلها .