المادة 27

شناسه ماده: 40512

شماره ماده: 2152

المادة 27 اولا : يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانيا : لمجلس ادارة المصرف اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .