شناسه ماده: 404
شماره ماده: 238
موضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر,يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا,يعاقب بأحدى هاتين العقوبتين,من اتى علانية عملا مخلا بالحياء