المادة 401

شناسه ماده: 404

شماره ماده: 238

المادة 401 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين من اتى علانية عملا مخلا بالحياء.

موضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر,يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا,يعاقب بأحدى هاتين العقوبتين,من اتى علانية عملا مخلا بالحياء