المادة 3

شناسه ماده: 40398

شماره ماده: 2142

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة