المادة 2

شناسه ماده: 40390

شماره ماده: 2140

المادة 2 تبقى جميع الانظمة والبيانات والتعليمات الصادرة، بموجب قرارات مجلس تنظيم التجارة الملغي سارية المفعول، الى حين استبدالها بما يحل محلها.