المادة 2

شناسه ماده: 40369

شماره ماده: 2137

المادة 2 يلغى نص الفقرة (ثالثا) من مادة 13 من القانون، ويحل محله ما ياتي : - ثالثا – ا – تشكل، في كل منشاة، هيئة استشارية، يعين مجلس ادارة المؤسسة التابعة لها، اعضاءها بقرار يصادق عليه الوزير . ب – يحدد النظام الداخلي للمؤسسة واجبات وصلاحيات واسلوب عمل الهيئة الاستشارية للمنشاة التابعة لها .