المادة 4

شناسه ماده: 40363

شماره ماده: 2135

المادة 4 تلغى المادة الرابعة والعشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الرابعة والعشرون : تكون الاحكام الصادرة بفرض الغرامة بما لا يزيد على خمسمائة دينار باتة .