المادة 11

شناسه ماده: 40353

شماره ماده: 2134

المادة 11 تبلغ الوزارة قرارات الاطفاء المكتسبة الدرجة النهائية، الى دائرة التسجيل العقاري المختصة للتسجيل بموجبه دون اي اجراءات ورسوم .