المادة 1

شناسه ماده: 40343

شماره ماده: 2134

المادة 1 تسري احكام هذه التعليمات على الاراضي التي اعتبرت مملوكة للدولة بموجب قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976، ولا تشمل الاراضي المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا .