المادة 10

شناسه ماده: 40335

شماره ماده: 2130

المادة 10 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة