المادة 4

شناسه ماده: 40325

شماره ماده: 2129

المادة 4 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ذي القعدة لسنة 1391 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة