المادة 13

شناسه ماده: 40279

شماره ماده: 2120

المادة 13 تتكون مالية الغرفة من: - اولا – بدلات اشتراك الاعضاء السنوية على وفق الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. ثانيا – الايرادات الناشئة عن استثمار اموالها بالطريقة التي يحددها النظام الداخلي. ثالثا – الاجور التي تستوفيها لقاء ما تقدمه من خدمات على وفق الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون. رابعا – التبرعات والمنح بموافقة مجلس الاتحاد.