المادة 14

شناسه ماده: 40202

شماره ماده: 2105

المادة 14 تستثنى الشركة من احكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (60) لسنة 1971 .