المادة 400

شناسه ماده: 402

شماره ماده: 238

المادة 400 – من ارتكب مع شخص، ذكرا او انثى، فعلا مخلا بالحياء بغير رضاه او رضاها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

موضوع: الاعتداء على الحياء بدون رضا,عقوبة الحبس,عقوبة الغرامة,الاعتداء على الذكر أو الأنثى