المادة 17

شناسه ماده: 40163

شماره ماده: 2103

المادة 17 للشركة بموافقة الوزير ان تتملك جزءا من املاك ومعدات البلديات ودوائر وزارة الحكم المحلي بقيمتها الدفترية.