المادة 15

شناسه ماده: 40161

شماره ماده: 2103

المادة 15 اذا تحققت خسارة على الشركة في سنة ما فانها تنزل من الربح الصافي لسنوات اللاحقة مع مراعاة ما ياتي: ا‌- عدم تنزيل اكثر من (50%) خمسين من المائة من الربح الصافي لكل سنة. ب‌- يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة وفق المادة (13) من هذا القانون.