المادة 1

شناسه ماده: 40147

شماره ماده: 2103

المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون شركة باسم (شركة الفاو للمقاولات الهندسية) ترتبط بوزير الحكم المحلي، ويكون مقرها الرئيس في بغداد.(1)