المادة 18

شناسه ماده: 40126

شماره ماده: 2101

المادة 18 تقوم وزارة التجارة بتامين استيراد المواد الاحتياطية للحافلات ومعامل التصليح (ورش التصليح) المشار اليها في هذا القانون.