المادة 15

شناسه ماده: 40123

شماره ماده: 2101

المادة 15 تحل وزارة الحكم المحلي محل المصلحة الملغاة في حقوقها تجاه الغير الناشئة قبل الغائها بمقتضى هذا القانون.