المادة 14

شناسه ماده: 40122

شماره ماده: 2101

المادة 14 تؤجر الادارة المحلية للمشتري وفق احكام المادتين الحادية عشرة او الثالثة عشرة اماكن ايواء الحافلات (الكراجات) والساحات المنشاة عليها معامل التصليح (ورش التصليح) وساحات الوقوف المخصصة لنقل الركاب ببدل سنوي تقدره اللجنة.