المادة 7

شناسه ماده: 40115

شماره ماده: 2101

المادة 7 تسجل باسم الشركة الاموال المملكة لها وتوضع عليها اشارة الحجز لحساب وزارة الحكم المحلي ومصرف الرافدين مناصفة