المادة 4

شناسه ماده: 40112

شماره ماده: 2101

المادة 4 تشكل بامر من وزير الحكم المحلي لجنة تقدير في المحافظة برئاسة موظف من وزارة الحكم المحلي وعضوية ممثل عن كل من وزارتي المالية والتجارة وممثل عن الشركة وخبير اهلي من المحافظة يرشحه المحافظ.