المادة 17

شناسه ماده: 40105

شماره ماده: 2100

المادة 17 اولا - تطبق الشركة النظام المحاسبي الموحد. ثانيا - تخضع حسابات الشركة لتدقيق ديوان الرقابة المالية. ثالثا - تعفى الشركة من ضريبة الدخل ورسم الطابع.