المادة 399

شناسه ماده: 401

شماره ماده: 238

المادة 399 – يعاقب بالحبس كل من حرض ذكرا او انثى لم يبلغ عمر احدهما ثماني عشرة سنة كاملة على الفجور او اتخاذ الفسق حرفة او سهل لهما سبيل ذلك.واذا كان الجاني ممن نص عليه في الفقرة (ب) من المادة 393 او قصد الربح من فعله او تقاضي اجرا عليه فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس.

موضوع: تحريض على الفجور,تحريض على اتخاذ الفسق حرفة,عقوبة الحبس,عقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنين