المادة 51

شناسه ماده: 40087

شماره ماده: 2099

المادة 51 تتولى ادارة السوق لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص تشكل بقرار من الوزير الى حين تشكيل المجلس على وفق احكام هذا القانون .