المادة 34

شناسه ماده: 40026

شماره ماده: 2097

المادة 34 اولا : تتولى الوزارة تزويد العاملين في الشركة بالهويات الخاصة بهم و فق نموذج تعده لهذا الغرض . ثانيا : يستوفى رسم مقداره ( 100000) مئة الف دينار عراقي عن اصدار الهوية .