المادة 4

شناسه ماده: 39996

شماره ماده: 2097

المادة 4 لوزير الداخلية منح إجازة عمل للشركة الأمنية الخاصة بناءً على طلب يقدم من صاحب العلاقة وفقاً للقانون .