المادة 6

شناسه ماده: 39929

شماره ماده: 2085

المادة 6 يلتزم الوكيل التجاري بتقديم طلب لتجديد اجازته سنويا خلال (60) الستين يوما الاولى من بدايه السنه بصرف النظر عن تاريخ اصدار الاجازة او تاريخ تجديدها الاخير