المادة 4

شناسه ماده: 39927

شماره ماده: 2085

المادة 4 تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية : اولا : - الحصول على اجازة لممارسة اعمال الوكالة التجارية ثانيا : - تسجيل الوكالات التجارية في سجل خاص وفق احكام هذا القانون ثالثا : - مراقبة نشاط الوكلاء التجاريين