المادة 4

شناسه ماده: 39892

شماره ماده: 2079

المادة 4 تعين بقرار من مجلس الادارة المذكور في مادة 2 من هذا القانون لجنة او لجان تتولى مهمة جرد وتسليم الاموال والموجودات والحقوق المتعلقة بالعمليات المؤممة ويختار اعضاء تلك اللجنة او اللجان من بين القائمين على ادارة العمليات المؤممة وموظفي ومنتسبي الدولة او اي منهم حسبما يرى المجلس المذكور .