المادة 11

شناسه ماده: 39888

شماره ماده: 2078

المادة 11 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره . كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ذي الحجة سنة 1395 المصادف لليوم الثامن من شهر كانون الاول سنة 1975 . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة