المادة 5

شناسه ماده: 39882

شماره ماده: 2078

المادة 5 تختص المحاكم العراقية حصرا ووفقا للقوانين المرعية في الجمهورية العراقية بالنظر في اي خلاف او نزاع يتعلق بتنفيذ هذا القانون .