المادة 224

شناسه ماده: 39796

شماره ماده: 2070

المادة 224 ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1418 هجرية الموافق لليوم الثامن عشر من شهر اب سنة 1997م . صدام حسين رئيس الجمهورية