المادة 222

شناسه ماده: 39794

شماره ماده: 2070

المادة 222 تعطى الأولوية في التعاقدات الحكومة بكافة أنواعها الى الشركات العراقية بما فيها المتشاركة مع الشركات الأجنبية (107)