المادة 209

شناسه ماده: 39781

شماره ماده: 2070

المادة 209 تستوفى الرسوم عن المعاملات الخاصة بهذا القانون وفق الجدول الملحق به، ويجوز لوزارة التجارة تعديل الجدول وفقا للتغيرات التي تطرا على التكاليف ومن اجل توافق الرسوم مع تكاليف الاجراءات.(95)