المادة 206

شناسه ماده: 39778

شماره ماده: 2070

المادة 206 على المسجل اصدار نشرة خاصة بالشركات ينشر فيها، على نفقة الشركة، كل ما يجب نشره من امور الشركات بموجب احكام هذا القانون .