المادة 204

شناسه ماده: 39776

شماره ماده: 2070

المادة 204 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز الاعتراض على قرارات المسجل لدى وزير التجارة خلال 30 يوما من تاريخ الاخطار بها، كما يجوز الطعن في قرار الوزير كما هو مبين في المادة 24 من هذا القانون.(93)