المادة 188

شناسه ماده: 39760

شماره ماده: 2070

المادة 188 يتولى الشريك المفوض بالادارة جميع الاعمال اللازمة لادارة الشركة وتسيير نشاطها ضمن صلاحياته ووفق توجيه الجهة التي عينته .