المادة 187

شناسه ماده: 39759

شماره ماده: 2070

المادة 187 يحدد عقد الشركة طريقة الادارة ويعين الشريك المفوض بها او كيفية اختياره كما يحدد صلاحياته والا كان العقد باطلا .