المادة 182

شناسه ماده: 39754

شماره ماده: 2070

المادة 182 الاحكام المرتبطة بالمادة يجب او يوثق عقد الشركة البسيطة من الكاتب العدل وان تودع نسخة منه لدى المسجل والا كان العقد باطلا.