المادة 167

شناسه ماده: 39739

شماره ماده: 2070

المادة 167 اذا لم تقم الهيئة العامة للشركة بتعيين المصفى خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بقرار لتصفية، او اذا كان قرار التصفية صادرا عن المسجل وفق البند ثانيا من المادة 158 من هذا القانون، وجب عل المسجل تعيين المصفى وتحديد اختصاصاته واجوره التي تتحملها الشركة.