المادة 155

شناسه ماده: 39727

شماره ماده: 2070

المادة 155 اولا - اذا قرر المسجل خلال 15 يوم من استلامه لقرار تحول الشركة والعقد المعدل انهما متماشيان مع القانون، يصادق على قرار التحول والعقد المعدل بدون تاخير، ويبلغ الشركة بذلك. وعلى الشركة نشر الاذن بقرار التحول في النشرة وفي احدى الصحف اليومي. ثانيا - علقت. ثالثا - علقت.(83)