المادة 135

شناسه ماده: 39707

شماره ماده: 2070

المادة 135 تعقد الهيئة العامة اجتماعا لمناقشة واقرار الحسابات الختامية خلال ستين يوما من تاريخ الانتهاء من تدقيقها.