المادة 395

شناسه ماده: 397

شماره ماده: 238

المادة 395 – من اغوى انثى اتمت الثامنة عشرة من العمر بوعد الزواج فواقعها ثم رفض بعد ذلك الزواج بها يعاقب بالحبس.

موضوع: إغواء أنثى,رفض الزواج بعد الإغواء,عقوبة الحبس