المادة 122

شناسه ماده: 39694

شماره ماده: 2070

المادة 122 اولا: يعفى المدير المفوض بقرار مسبب من الجهة التي عينته. ثانيا: يعفى نائب المدير المفوض بقرار مسبب من الجهة التي عينته (104)