المادة 114

شناسه ماده: 39686

شماره ماده: 2070

المادة 114 اولا - تتخذ قرارات المجلس بالاكثرية المطلقة للاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح لجانب الذي فيه الرئيس . ثانيا - علقت.(68)