المادة 111

شناسه ماده: 39683

شماره ماده: 2070

المادة 111 يجتمع مجلس الادارة خلال سبعة ايام من تاريخ تكوينه ، وينتخب بالاقتراع السري من بين اعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس يحل محله عند غيابه لمدة سنة قابلة للتجديد.