المادة 99

شناسه ماده: 39671

شماره ماده: 2070

المادة 99 ترسل قرارات الهيئة العامة الى المسجل خلال سبعة ايام من تاريخ اتخاذها، وتكون نسختها المصدقة من قبله مستندا صالحا للتقديم الى اية جهة .