المادة 34

شناسه ماده: 39606

شماره ماده: 2070

المادة 34 يقسم رأس المال في الشركة التضامنية الى حصص بين الشركاء بموجب عقد الشركة ، ويتكون في المشروع الفردي من حصة واحدة .